نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 77
النسيئة واشتراط الشارع أن تكون الدية في بعض الصور مؤجلة ، إنما يجب العمل بمقتضى هذه الشروط ان كنا نحن وهذه الشروط التي أمامنا ، اما إذا جاء دليل من الشارع له نظر إلى هذه الشروط ويقول إنها ساقطة في حالة موت المدين ، فيكون الدليل الحاكم متقدما على الدليل المحكوم ، فهنا نقول إن الروايات القائلة إذا مات المديون فقد حلت جميع ديونه حاكمة على صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « المسلمون عند شروطهم » [1] فتقدم . أو نقول إن الروايات القائلة إذا مات المديون حلت ديونه هي مخصصة لعموم المؤمنين عند شروطهم ، فتندفع الإشكالات الثلاث أيضا . ثانياً : إذا مات الدائن : اما إذا مات الدائن فان الديون التي له على غيره لا تحل ، للأدلة التالية : 1 - إن القواعد الأولية كما في آية ( أوفوا بالعقود ) تقول إن بيع السلم يجب الوفاء به سواء مات الدائن ( وهو هنا المشتري ) أم لا ، وكذا فان مفاد ( المسلمون عند شروطهم ) هو يجب الوفاء بالشروط ، فإذا كان الشرط في عقد القرض أو البيع نسيئة هو ان أسلّمه المال المقترض بعد ستة اشهر أو ادفع له سعر السلعة بعد مدة معينة ، فهنا يقول الحديث الشريف « المسلمون عند شروطهم » يجب الوفاء بذلك الشرط سواء مات الدائن أم لا ، وكذا الأمر عندما حدد الشارع المقدس الأجل لدفع الدية في بعض صور القتل ، فان هذا الشرط هو شرط إلهي يجب العمل به سواء مات الدائن ( وهو وارث المقتول خطأ أو شبه العمد ) أم لم يمت . ثم إنه لا يوجد هنا نص صحيح يخرج هذا الفرد من تحت قاعدة ( أوفوا بالعقود ) و « أوفوا بالشروط » كما في صورة موت المدين ، فحينئذ يبقى الدين بحاله لا يحل إلاّ
[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 6 من أبواب الخيار ، ح 2 .
77
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 77