responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 78


بتحقيق الأجل .
نعم ، توجد هناك روايتان مرسلتان تقولان : إذا مات الانسان حلت ديونه التي له والتي عليه ، وهما مرسلة الصدوق قال : « قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) إذا مات الميت حلّ ماله وما عليه » [1] وفي نفس المضمون مرسلة أبي بصير [2] إلاّ أن هاتين الروايتين مرسلتان فلا يجوز العمل بهما لاستنباط الحكم الشرعي إذا لم يكونا حجة ، بالإضافة إلى أنهما مهجورتان عند معظم الأصحاب من الإمامية .
2 - لا يمكن قياس ديون الإنسان التي يطلبها على ديونه المطلوب بها ، لوجود الفرق ، وذلك فان ديون الإنسان المطلوب بها إذا كانت مؤجلة وقد مات ، فهنا إذا قلنا إنها لا تحل إلاّ إذا جاء الأجل ، فحينئذ ماذا نقول للورثة ؟ فان قلنا لهم لا تقسموا التركة حتى يحل الدين الذي على الميت ، فهذا يكون ضرراً عليهم . وإذا قلنا لهم اقتسموها من دون انتظار لحلول أجل الدَين ، فهذا يكون فيه تضرر للدائن ، إذ عندما يحل دينه لا توجد تركة للميت . إذن مراعاة لمصلحة الدائن والورثة وعدم الضرر بهما معا ووفقاً للروايات المتقدمة وللآية القرآنية القائلة ان الإرث ( مِن بَعدِ وصيَّة يُوصِي بِها أو دَين ) [3] لا بد من القول بحلول الدين على المدين ، وأخذ ما يستحقه وتوزيع الباقي عن الدين ( والوصية ان كانت ) على الورثة [4] . وهذا الذي ذكرناه ( في صورة موت المدين ) غير موجود في صورة



[1] وسائل الشيعة ج 13 ، باب 12 من أبواب الدين ، ح 4 .
[2] نفس المصدر ، ح 1 .
[3] النساء ، 11 .
[4] إن حجة تضرر الورثة ( الذين مات مورثهم وهو مدين إذا لم يقتسموا التركة حتى يحل الدين ) وتضرر الدائن ( إذا اقتسم الورثة قبل حلول الدين ولم نقل بحل الدين ) غير مقبولة لامكان ان نقول إن الورثة يقتسمون ما عدا مقدار الدين . فان قيل ما هي فائدتهم في اقتسام ما عدا مقدار الدين إذا لم يحل الدين ويدفع للدائن ؟ نقول : الفائدة هي يضعون هذا المبلغ في بنك يمكنهم من أخذ الفائدة منه إلى حين الأجل ، فان حل الأجل قدموه إلى الدائن وحصلوا على الأرباح في هذه المدة أو ما شابه ذلك من الاعمال التي تضمن للدائن مقدار دينه ، ويكون فيها ربح مضمون ، وبهذا العمل لم يتضرر الدائن إذا لم يحل دينه ، ولم يتضرر الورثة . ولكن نحن لم تكن حجتنا في حلول الدين بموت المدين هي تضرر الوارث أو المدين وإنما الروايات والآية القائلة إن الإرث هو بعد وفاء الديون .

78

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست