responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 75


فكيف يحل المثمن بموت البائع الذي أصبح مديناً للمشتري بعقد السلم ؟
2 - إذا اشترى انسان من آخر شيئاً نسيئة ، فبما أن للأجل قسطاً من الثمن ، فكيف يحل الدين بموت المشتري ؟
3 - قد يقال : إن الشارع المقدس قد فرّق بين الجنايات ، فجعل الجناية الخطئية المحضة والجناية الشبه عمدية مؤجلة أجلاً أكثر من أجل الجناية العمدية فكيف تحل بموت الجاني إذا كان الجاني قد جنى جناية شبه عمد ( أو موت العاقلة كما إذا كانت العاقلة افرادا معدودين وقد ماتوا كلهم لسبب ما وقد جنى الجاني جناية خطئية محضة ) ؟ إذا حل مال الجناية الخطئية المحضة وشبه العمدية يوجب ان يكون حكم الجناية العمدية المؤجل إلى سنة هو أهون من حكم الجناية الخطئية المحضة وشبه العمدية ؟ وهذا قد يقال إنه مناف لحكم الشارع بالفرق بينها حسب شدة الجريمة وضعفها .
جواب الإشكالات :
نقول في الحقيقة ان هذه المقولة « للأجل قسط من الثمن » مقولة فيها شيء من التسامح ، إذ إن الأجل المؤجل يكون داعياً للزيادة ، فمثلاً إذا كان سعر السكر الآن ديناراً واحداً ، ولكن إذا اشتريته الآن على أن يسلم بعد ستة اشهر فتكون قيمته الآن نصف دينار ، فحينئذ عندما اشتري كمية من السكر الآن على أن أتسلمها بعد ستة أشهر ، يكون هذا الأجل داعياً لتقليل قيمة السكر في هذه العملية البيعية وحينئذ عندما يقع البيع ، يقع على كون كل كيلو من السكر يكون في مقابل نصف دينار ، بشرط أن أتسلمه بعد ستة اشهر ، وهذا هو معنى ان يكون الأجل المتأخر هو الداعي لتقليل قيمة السلعة إذا كانت السلعة تسلم بعد ذلك الأجل . ففي الحقيقة نحن لم نجعل شيئاً من الثمن في مقابل الأجل حتى يأتي الإشكال الذي يقول : إذا مات المدين فكيف تحل ديونه مع أن للأجل قسطا من الثمن ؟
ونفس هذا الكلام نقوله في الجواب عن الإشكال الثاني ، فان من يشتري

75

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست