responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > أولا : إذا مات المدين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكالات :
< / فهرس الموضوعات > أولا : إذا مات المدين :
ذكر فقهاء الإمامية أن المدين إذا مات فقد حلت جميع الديون المؤجلة عليه ، والدليل الذي يذكرونه على ذلك هو الروايات ، منها صحيحة الحسين بن سعيد ( المضمرة ) : « قال سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا مات فقد حل مال القارض » [1] . ومنها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) انه قال : « إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدَين » [2] .
ولعل النكتة العقلائية والعرفية في حلية ديون المدين إذا مات هي أن المدين قبل موته كانت له ذمة قد شغلت بمال لغيره مؤجلاً إلى أجل ، فما دامت هذه الذمة موجودة ما دام حيّاً يبقى المال مؤجلاً حسب العقد أو الشرط أو التمديد الشرعي ، اما إذا مات المدين فقد زالت الذمة التي افترضناها مدينة ويتعلق حق الدائن في التركة التي بقيت للميت ، وهذا هو معنى حلول الدين بموت المدين ، ويكون الدائن له الحق في هذه التركة مقدماً على جميع الورثة ، إذ لا تركة إلاّ بعد سداد الديون وكذا لا تركة إلاّ بعد وصية من الميت كما هو الدستور الإلهي الإسلامي المستند إلى الآية القرآنية ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) [3] .
إشكالات :
1 - قد يقال : إن الأجل الذي ضرب في عقد السلم يقتضي قسطاً من الثمن ،



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 12 من أبواب الدَّين ، ح 2 .
[2] المصدر السابق ، ح 3 .
[3] النساء ، 11 .

74

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست