نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 362
اللوازم العقلائية لدخول ذلك الشرط في العهدة . وعلى ما تقدم : فإذا تخلف المقاول عن الوفاء ، اضطر البنك إلى دفع القيمة المحددة في خطاب الضمان ، ويرجع في استيفائها على الشخص الذي صدر خطاب الضمان إجابة لطلبه . وسيأتي زيادة توضيح في تكييف هذا التعهد شرعاً فيما بعد . أما النقطة الثانية : فان خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين : 1 - خطاب الضمان الابتدائي . 2 - خطاب الضمان النهائي . اما خطاب الضمان الابتدائي : فهو تعهد بنكي لضمان دَفع مبلغ من النقود من قيمة العملية يطلبه من يتنافس على العملية إلى المستفيد الذي يدعو إلى المناقصة ، ويستحق المستفيد الدفع له عند عدم قيام الطالب باتخاذ ما يلزم عند رسّو العملية عليه . وأما خطاب الضمان النهائي : فهو تعهد بنكي لضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العميل ، يطلبه من رست عليه العملية ونفّذ معه العقد لصالح المستفيد ، ولا يكون دفع المبلغ واجباً على البنك إلاّ عندك تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية التي عقدت بين المقاول والمستفيد من خطاب الضمان [1] . لماذا خطابات الضمان ؟ ثم إن الفكرة الأساسية في خطابات الضمان تكمن في نقاط ، أهمها : 1 - ان الجهة المعلنة عن المناقصة تحتاج إلى التأكد من جدية عرض خدمات
[1] يمكن أن يكون خطاب الضمان الابتدائي والنهائي لصالح المقاول إذا شعر بأن الجهة المقابلة قد لا تلتزم بالعقد أو قد لا تؤدي ما عليها من مال في الوقت المحدد ، كما يمكن أن يكون خطاب الضمان الابتدائي والنهائي من كل منهما لصالح الآخر إذا لم يلتزم أحدهما بالعقد أو بشروطه .
362
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 362