responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


ومعنى خطاب الضمان : أن يكون البنك كفيلاً وضامناً بقبول دفع مبلغ معين لدى المستفيد من ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزمات معينة قبل المستفيد [1] ولكن لا بمعنى الكفالة الاصطلاحي التي هي عبارة عن احضار المكفول ، ولا بمعنى الضمان الاصطلاحي الشرعي الذي هو عند طائفة : ضم ذمة إلى ذمة ، وعند طائفة : النقل من ذمة إلى ذمة ، بل بمعنى أداء البنك شرط المشترط في حالة عدم قيام المشترط عليه بأداء الشرط مثل ضمان الأعيان المغصوبة التي لا تكون الذمّة مشغولة بها ما دامت العين موجودة ، فيكون معنى ضمان الأعيان المغصوبة هو ما نحن فيه من التعهد بأدائها [2] .
ويترتب على هذا التعهد بالأداء اشتغال ذمة المتعهد بقيمتها عند تلفها .
ويتحقق تلف الشرط على المشترِط : بامتناع المشروط عليه عن أداء الشرط الذي هو تلف للفعل على مستحقه ، وبذلك تتحوّل العهدة الجعلية ( التعهد بأداء الشرط ) إلى اشتغال ذمة البنك بقيمة ذلك الفعل ( أداء الشرط ) لأنه من



[1] راجع البنك اللا ربوي في الاسلام ، الشهيد الصدر ، ص 128 .
[2] غاية الأمر أن وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب قهري ، اما وقوع أداء الشرط في عهدة البنك فهو بسبب انشاء البنك لمثل هذا التعهد المفروض كونه نافذاً بحسب الارتكاز العقلائي الممضى شرعاً . وهذا البحث يأتي في صورة ضمان البنك أو الفرد أداء دين شخص معين .

361

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست