نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 363
كل شخص من المشتركين . وهذا يحصل بفكرة خطابات الضمان الابتدائية . 2 - إنَّ الجهة المعلنة عن المناقصة تحتاج إلى الزام المناقص بإبرام العقد إذا رست المناقصة عليه . 3 - ان الجهة الداعية إلى المناقصة تحتاج إلى الزام المقاصد بتنفيذ العقد . 4 - كما انها تحتاج إلى التحفظ على عدم التورط في خسائر أو مضاعفات عند الاتفاق مع أحد المشتركين ورسّو العملية عليه ، فيما إذا تخلف عن الوفاء بالتزاماته . وهذا يحصل بفكرة خطابات الضمان النهائية . وعلى العموم فان فكرة خطابات الضمان فيها حماية للمصلحة العامة ( التي تقوم بالمناقصات عادة ) أو الفرد ، وتقطع على المتهاونين سبل الخلل والاهمال ، ولكل أحد الحق في سلوكها . اما النقطة الثالثة : اما ( حكم خطابات الضمان ) فينبغي ان نتكلم في كل من القسمين بصورة مستقلة . اما خطاب الضمان الابتدائي : فقد يقال إن الطالب للضمان الابتدائي من البنك وهو المقاول أو المشترك في المناقصة لم يرتبط مع الجهة التي تجري المناقصة بأي ارتباط عقدي ، وإذا كان كذلك فلا يمكن الزامه بشرط لكي يتمكن البنك ان يضمن وفاء ذلك الشرط . فلو فرضنا ان هذا المقاول الذي يريد ان يتنافس على الوصول إلى رسّو العملية عليه قد التزم للجهة الداعية للمناقصة بأن يدفع مبلغاً معيناً من المال إذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة عند رسّو العملية عليه ، فهو من الوعد الابتدائي غير الملزم . وعلى هذا فلو تعهد البنك لدفع هذا المبلغ عند عدم دفع المقاول فهو من التعهد غير الملزِم أيضاً وإن كان جائزاً [1] . ولكن : ألا يمكن أن يقال ان المقاول إذا التزم بدفع مبلغ معين عند عدم القيام