responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 355


وهاتان الروايتان تقضيان بأنَّ الجواز بعد ان يشتري الشيء وبعد ما يملكه ، اما بيع الشيء قبل تملكه فهو باطل . ولكن لا بد من تخصيصهما بصورة العين الخارجية ، وذلك : لورود الروايات الصحيحة الدالة على صحة بيع الكلي كما سيأتي .
بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :
وهو يتصور على قسمين :
الأول : بيع السلم .
الثاني : بيع الكلي .
اما الأول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو ما في حكمه ) [1] . والدليل على صحته بالإضافة إلى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض هو :
1 - ما رواه زرارة في الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » [2] .
2 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس » [3] .
3 - موثقة سماعة قال : « سئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : « أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به » [4] .
وأما الثاني ( بيع الكلي حالاً ) : فقد ذكر الفقهاء ان بيع الكلي في الذمة حالاً صحيح تشمله الأدلة العامة لصحة البيع مع خصوص صحيح ابن الحجاج قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده



[1] جواهر الكلام ، ج 24 ، ص 267 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من السلف ، ح 3 .
[3] المصدر السابق ، ح 4 .
[4] المصدر والباب نفسه ، ح 7 .

355

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست