نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 355
وهاتان الروايتان تقضيان بأنَّ الجواز بعد ان يشتري الشيء وبعد ما يملكه ، اما بيع الشيء قبل تملكه فهو باطل . ولكن لا بد من تخصيصهما بصورة العين الخارجية ، وذلك : لورود الروايات الصحيحة الدالة على صحة بيع الكلي كما سيأتي . بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) : وهو يتصور على قسمين : الأول : بيع السلم . الثاني : بيع الكلي . اما الأول : فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو ما في حكمه ) [1] . والدليل على صحته بالإضافة إلى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض هو : 1 - ما رواه زرارة في الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » [2] . 2 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس » [3] . 3 - موثقة سماعة قال : « سئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : « أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به » [4] . وأما الثاني ( بيع الكلي حالاً ) : فقد ذكر الفقهاء ان بيع الكلي في الذمة حالاً صحيح تشمله الأدلة العامة لصحة البيع مع خصوص صحيح ابن الحجاج قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده
[1] جواهر الكلام ، ج 24 ، ص 267 . [2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من السلف ، ح 3 . [3] المصدر السابق ، ح 4 . [4] المصدر والباب نفسه ، ح 7 .
355
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 355