responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 356


فيشتري منه حالاً ؟
قال : ليس به بأس .
قلت : إنهم يفسدونه عندنا .
قال : فأيّ شيء يقولون في السلم ؟
قلت : لا يرون فيه بأساً ، يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح .
قال : إذا لم يكن أجل كان أحق به .
ثم قال : لا بأس ان يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، وحالاً لا يسمي له أجلاً إلا ان يكون بيعا لا يوجد ، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً » ونحوه آخر [1] .
النتيجة : أن المناقصة ليست من بيع ما ليس عندك :
وبعد ان اتضحت هذه الأمور :
1 - ان المراد من لا تبع ما ليس عندك هو في خصوص العين الشخصية التي تكون ملكاً للغير ، فلا يجوز لغير صاحبها أن يبيعها ثم يشتريها ويسلمها إلى المشتري .
2 - وان بيع الكلي في الذمة صحيح ، سواء كان سلماً ( مؤجلاً ) أو حالاً ، ما دام تسليمه إلى المشتري مقدوراً .
نأتي إلى ما نحن فيه وهو بيع المناقصة فنقول :
إذا كانت المناقصة عبارة عن رغبة المشتري في الحصول على شيء كلي له مواصفاته الخاصة فيكون المناقص بائعاً لهذا الكلي بثمن يعرضه ، فان رست عليه العملية فهو صحيح لصحة بيع الكلي .
أ - فان كان هذا الكلي سلعة مؤجلة إلى أجل معين فهو بيع سلم .



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 7 من أحكام العقود ، ح 1 و ح 3 .

356

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست