responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 354


عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت للصادق ( عليه السلام ) : « الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، فقال ( عليه السلام ) : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال ( عليه السلام ) لا بأس : إنما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام » [1] .
فكأن الإمام الصادق ( عليه السلام ) لا يرى بأساً بالمواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه ، وإنما المانع إذا باع الثوب ثم اشتراه من صاحبه ، ودفعه إلى المشتري ، فان هذا باطل . أقول : وإذا ناقشنا بكون طائفة الروايات الأولى ضعيفة وطائفة الروايات الثانية غير ظاهرة في المفروض [2] لاحتمال كونها في من أراد الحصول على المال بدون محذور الربا وهو ما يسمى ( بيع العينة ) فان كان البيع الثاني مشروطاً في الأول فهو باطل ، ولا ربط لها في من باع ثم ملك ، فتاتي .
الطائفة الثالثة : وهي روايات تصحح البيع بعد أن يشتري المتاع ، سواء كان كليا أو شخصياً ، منها :
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قال : « سألته عن رجل أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعاً لعلّي اشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال ( عليه السلام ) : ليس به بأس ، انما يشتريه منه بعدما يملكه » [3] .
2 - صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً ، فيشتريه منه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه » [4] .



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 8 من أحكام العقود ، ح 4 .
[2] هذا الاحتمال غير وارد في الصحيحة الأولى ، لأنه يقول « اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة وأنا أربحك فيها كذا وكذا » فوجود كلمة ( لي ) تبعد الاحتمال المذكور وهي ظاهرة في إرادة أن يشتري له ملك الغير .
[3] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 8 من أحكام العقود ، ح 8 .
[4] المصدر السابق ، ح 6 .

354

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست