responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 202


فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس » [1] . وهذه الرواية جوّزت بيع الثمرة أو الطعام على غير بائعها تولية ، كما جوزت بيع نصف الحصة التي لم يقبضها من البائع فيشترك معه غيره .
أقول : ان هذه الروايات التي منعت من بيع المكيل أو الموزون على غير بائعه قبل القبض إلا تولية أو شركة هل هي قاعدة مستفادة من الأدلة العامة أو استثناء ؟
الجواب : ان هذا استثناء على خلاف القاعدة ، حيث ان المشتري للمكيل أو الموزون إذا ملك بواسطة العقد ، يتمكن من بيعه قبل القبض حسب القواعد العامة القائلة بتسلط الناس على أموالهم ، ولكن الروايات المتقدمة منعت عن البيع في خصوص المكيل أو الموزون ، فنتعبد بها ونقتصر على موردها ، وموردها هو : « البيع بغير التولية وغير التشريك على طرف ثالث إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً » .
هل هناك حكمة من اشتراط القبض قبل البيع ؟
وللجواب عن هذا السؤال نستعرض ما يمكن ان يقال في كونه حكمة لنرى مدى صحة ذلك أو عدمه فنقول :
1 - قد ندعي ان الحكمة المتوخاة في نظر الشارع هي عدم جواز الربح بدون تحمل الخسارة ، وما دامت السلعة المشتراة لم يقبضها المشتري ، فخسارتها على بائعها لقاعدة « إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه » فلا يجوز للمشتري أن يربح بدون تحمل للخسارة إذا حصلت في سلعته . وكأن هذا هو الميزان العدل في المنظار الاقتصادي والشرعي القائل : « من كان له الغُنم فعليه الغُرم » فينبغي ان يكون من يربح إذا باع هو الذي يخسر إذا تلفت السلعة ، اما هنا فان السلعة



[1] المصدر السابق ، ح 15 .

202

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست