responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 200


على غيره ، فإذا حصل تلف ، حصل توالي الضمان .
إذن تكون النتيجة بناء على الخلاف السابق هو جواز بيع السلعة المشتراة قبل قبضها لعدم ما يمنع من ذلك شرعاً ، ونهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ما نسب إليه عن ربح ما لم يضمن لا يمنع من النتيجة السابقة حيث يقال بجواز بيع ما لم يقبض بسعر اليوم ، والبيع بسعر اليوم قبل القبض يكون خالياً عن الربح ، فلم يربح فيما لم يضمنه .
نعم ورد النهي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الطعام قبضه ، ولكن ذكر ابن القيّم ان هذا النهي « انما هو في الطعام المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فلا يجوز بيعه قبل قبضه » [1] .
البيع قبل القبض عند الإمامية :
لقد وردت النصوص عند الإمامية عن أهل البيت ( عليهم السلام ) تمنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ، وتجيز ما سوى ذلك واليك بعض الروايات :
1 - صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه . . . » [2] .
2 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلح له ذلك » [3] .
3 - صحيحة الحلبي الأخرى قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بُزاً فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسّموه أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال » [4] .



[1] عن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الاسلامية ، د . علي القره داغي ، ص 66 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 16 من أحكام العقود ح 1 .
[3] المصدر السابق ، ح 5 .
[4] المصدر السابق ، ح 10 .

200

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست