responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 199


الذي انتقلت إليه ملكية المبيع والمسلم فيه بمجرد العقد . قال ابن تيمية : « فظاهر مذهب احمد ان جواز التصرف فيه ليس ملازماً للضمان ولا مبنياً عليه ، بل قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من ضمان البائع كما ذكر في الثمرة وصنائع الإجارة وبالعكس كما في الصبرة المعينة » . بينما ربط أبو حنيفة والشافعي جواز التصرف بالضمان ، فإذا لم ينتقل الضمان إلى المشتري لا يجوز له التصرف فيه حتى لا يتوالى الضمانان » [1] .
وبما إننا لا نجد أي محذور في وجود ضمانات متعددة إذا كانت السلعة عند البائع وباعها المشتري إلى مشتري ثاني ، وباعها المشتري الثاني إلى ثالث وهكذا ، فإذا تلفت السلعة عند البائع قبل ان يسلمها فيكون المشتري الثاني ضامناً للمشتري الثالث ويكون المشتري الأول ضامناً للمشتري الثاني ويكون البائع ضامناً للمشتري الأول ، فيستقر الضمان على البائع الذي تلفت السلعة عنده قبل ان يسلمها إلى المشتري الأول « ولم نجد أي شاهد من أصول الشرع لمنع ان تتوالى الضمانات ، ولم نشاهد حكماً علّق الشارع فساده على توالي الضمانات » بل قد ورد النص عند المذاهب في تجويز التصرف في المبيع قبل ان يتسلمه المشتري ، فهو مع انه مضمون على البائع يتمكن المشتري من بيعه بجنس آخر ، وهو رواية ابن عمر : « كنت أبيع الإبل بالنقيع ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو في بيت حفصة ، فقلت : يا رسول الله رويدك ، أسألك إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير . آخذ هذه من هذه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء » - [2] ، كما قد ورد عن كل المذاهب جواز التصرف في الثمرة المشتراة على النخل مع ان ضمانها إذا تلفت يكون على البائع ، فما نحن فيه أيضاً كذلك حيث يتصرف المشتري قبل القبض مع ان الضمان



[1] راجع مجموع الفتاوى 29 / 5 - 6 - 509 عن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الاسلامية المشتركة د . علي القرة داغي .
[2] مسند أحمد ، ج 2 ، ص 82 ، 154 .

199

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست