responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 184


ثم إننا إذا تعقلنا عرفاً بيع الكلي في المعين الذي هو عبارة عن بيع الكلي الموجود في الخارج الذي له افراد خاصة يمتاز كل فرد عن الآخر بخصوصيته ، لكن المعاملة حينما وردت على فرد لم تلحظ فيه هذه الخصوصية ، فكان بيعاً كلياً في المعين ويكون تشخيص هذه الخصوصية للبائع كما قد يكون تشخيصها بيد المشتري كما إذا قال : بعت كتاباً من هذه الكتب أياً شئت منها ، وتعقلنا أيضاً بيع الحصة المشاعة [1] كمئة متر من الف ، أو حصة من البيت مشاعة ، فتحصل الشركة ، ولا بدّ من التراضي في التقسيم أو القرعة ، نتعقل بيع الكلي المضمون في الذمة الموصوف بأوصاف معينة تخرجه عن كونه غررياً وإذا تعقل هذا عرفاً شمله : ( أحلّ الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) فتكون مشروعيته أصلية وليست على خلاف القاعدة .
شروط صحة السلم :
ذكروا أنّ شروط السلم ستة : [2] 1 - ذكر الجنس ( الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير ) .
2 - ذكر الوصف الرافع للجهالة والمائز بين افراد ذلك النوع . والضابط فيه : هو ما يختلف لأجله الثمن اختلافاً لا يتسامح بمثله ، فذكره لازم . والمرجع في ذلك إلى العرف لأنه ربما يكون أعرف من الفقيه في هذه الأمور . ولا يجب الاستقصاء في الوصف ، بل يجوز الاقتصار على الوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الافراد الداخلة



[1] الفرق بين بيع الكلي في المعين وبيع الحصة المشاعة هو ما ذكرته الروايات بأن الميت إذا ترك ثلث ماله بوصية وقد تلف منه شيء قبل القسمة فإنه يتلف على الميت والورثة بالنسبة . اما إذا كان الميت مديناً وقد تلف شيء من التركة ولم يبق إلا بقدر الدين فيتخصص الباقي للغرماء ، وما الفرق بين تضرر الوصية وعدم تضرر الدين إلا بسبب ان الدين كلي في المعين بينما الوصية على سبيل الإشاعة .
[2] الذي ذكر ذلك هو المحقق الحلي صاحب الشرائع ، راجع الجزء الثاني من شرائع الاسلام ، ص 76 .

184

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست