responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 140


للعمل العبادي جائزة كما هو المستفاد من الرواية ، وإن كان انتظار رزق الله غدوة وعشية هو مستحب ، إلاّ أنه شيء آخر غير الاستدانة ، بل يكون مسبباً عنها .
رابعاً : وجوب الاستدانة أحياناً ، ثم إننا نقول : إن الدَّين قد يكون واجباً ، كما إذا توقفت نجاة المؤمن عليه ، وبما ان نجاة المؤمن إذا كنت قادرا عليها أو على سببها فهي واجبة ، فحينئذ يكون السبب إليها إذا كان منحصرا واجبا ، وهذا واضح كما قرره علماء الأصول في مسألة مقدمة الواجب .
ب - الدَّين إذا صدر من الدائن :
إن الدَّين إذا صدر من الدائن يكون إيثاراً للمدين في أغلب الحالات ، حيث قدم صاحب المال غيره على الاستفادة من السيولة النقدية والتمتع بالمال الناض ، وقد كان بمقدور صاحب المال أن لا يمنح فرصة الاستفادة لغيره ، ولكن قد يجنح الدائن إلى ايثار غيره بالمال رغبة في ثواب الله سبحانه وقد تكون هناك غاية عاطفية أو انسانية أخرى تدعو الدائن أن يقدم غيره على نفسه للاستفادة من النقد ، في مقابل ان يردّ مثله بعد مدة يتفقان عليها . وهذا العمل إذا صدر من الدائن بقصد التقرب إلى الله تعالى - الذي يحب الخير والمساعدة على البر والعمل الصالح يحصل الدائن على الثواب الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين ( والله لا يخلف الميعاد ) . وأما إذا لم يكن الدَّين قد قصد فيه القربة ورضاء الله سبحانه ، فلا يحصل الدائن على الثواب الموعود به ، واليك الروايات الدالة على تحبيذ القرض من قبل القارض :
1 - ما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله » [1] .
2 - عن جابر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينشر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 6 من أبواب الدين ، ح 1 .

140

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست