responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


الملائكة حتى يؤديه » [1] .
3 - عن الفضيل قال : قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه » [2] .
4 - عن هيثم الصيرفي وغيره عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وان مات حسبتها من الزكاة » [3] .
ولعل السرّ في ترجيح ثواب القرض على ثواب الصدقة - حيث ان ثواب الصدقة الواحدة بعشر - ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب شرح اللمعة الدمشقية : « إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج غالباً ، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانياً ودرهم الصدقة لا يعود » [4] . وهذا التعليل وجيه لترجيح القرض على الصدقة مع كون كلا العقدين يقصد بهما وجه الله تعالى ، فان الانسان إن أمكنه ان ينفع أكثر من واحد بماله ويعود إليه سالما يكون أفضل من نفع فرد واحد ولا يعود إليه المال ، كما ان البر الأكمل أن يقع المال في يد المحتاج فهو أفضل من وقوعه في يد غير المحتاج .
5 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ومن اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وان رفق به في طلبه تُعُدِّي ( جاز ) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرَّم الله - عز وجل - عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » [5] .



[1] المصدر السابق ، ح 3
[2] نفس المصدر السابق ، ح 2 ، ص 87 .
[3] نفس المصدر السابق ، ح 4 ، ص 87 .
[4] اللمعة الدمشقية ، ج 4 ، ص 12 .
[5] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 6 من أبواب الدَّين ، ح 5 ، ص 88 .

141

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست