responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 104


مناقشة القياس :
ويرد عليه في بادئ النظر أربعة ردود :
1 - ينقض على المقيس عليه بلزوم تحريم بيع السلعة بثمن ( أكثر من قيمتها الحالية ) نسيئة ، حيث إن البائع قد حسب للزمان عوضا ، وهذا ما لم يقل به أحد من الجمهور والمذاهب الأربعة [1] ، حيث إنهم منتفقون على صحة بيع النسيئة ، وعادة يكون البيع بالنسيئة أكثر من البيع بالنقد . وقد ذهب الإمامية أيضاً إلى صحة بيع النسيئة إذا كان بأكثر من البيع بالنقد إذا وقع البيع على الثمن الذي هو أكثر من ثمن النقد ، وهذا البيع بالنسيئة هو ما يسمى ببيع التقسيط ، حيث يتفق الطرفان منذ البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية . إذن ليس كل زيادة مع النظرة هي حرام . مع أننا لا نرى ان في بيع النسيئة تكون الزيادة في مقابل الأجل [2] .
2 - إنَّ قياس الشبه الذي استدل به ابن رشد ليس بحجة ( حيث شبّه الزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها بوضع الدائن شيئا من دينه في مقابل تعجيل الباقي ) ، فنقول :
أولاً : لا يوجد شبه يوجب سراية الحكم ، إذ إن المجمع على تحريمه هو أن تكون الزيادة في مقابل الإمهال والأجل ، اما هنا فالزيادة تكون في مقابل إسقاط الأجل ، فبينهما فرق واضح . فإذا قيل إنَّ كلا الموردين ( الزيادة في مقابل الامهال ، والزيادة في مقابل الاسقاط ) تغيير مناسب في المبلغ لأجل الزمن ، فالحقيقة الربوية واحدة ، فنقول في جوابهم الرد الثاني .
ثانياً : إن مجرد هذا الشبه لوحده لا يسوّغ لنا ان نعطي حكم المحرّم للشبيه ، إلاّ أن يكون الشبه من جميع الجهات ، وبما أن الشبه هذا ليس من جميع الجهات حيث إن الدائن إذا زاد من دينه في مقابل الأجل شملته أدلة حرمة الربا ، اما إذا حط



[1] راجع نيل الأوطار ، 5 / 172 .
[2] بحثنا هذا مفصلا في بحث بيع التقسيط ( النسيئة ) حيث قلنا إن الثمن الأكبر ( من ثمن النقد ) نسيئة كله في مقابل السلعة وإنما يكون الأجل داعيا إلى الزيادة ، فهو يختلف عن الزيادة مع النظرة .

104

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست