نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > ادلة الُمحرّمين : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الاول ( القياس ) : < / فهرس الموضوعات > يلجأ بعض التجار إلى ما يعرف في الفقه الاسلامي باسم ( ضع وتعجل ) ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه المؤجل عوضاً يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه ، ويتنازل عن الجزء الآخر ، فلو كان زيد يطلب عمراً ألف دينار مؤجلة إلى ستة أشهر فيحق لزيد أن يتعجّل بتسعمائة دينار ويتناول عن الباقي . وقد أختلف فقهاء الاسلام في صحة هذه المعاملة أو بطلانها وحرمتها ، فقد ذهب الإمامية وبعض من فقهاء الاسلام إلى صحتها ، ولكن ذهب بعض آخر إلى حرمتها . أدلة المُحرّمين : الدليل الأول ( القياس ) : فقد يستدل على حرمة هذه المعاملة بما قاله ابن رشد في بداية المجتهد انها : « شبيهة بالزيادة المجمع النظرة تجتمع على تحريمها ، ووجه شبهها انه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا ، وذلك أنه هنا لك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنا ، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا » [1] . نقول : إن هذا الدليل الذي ذكره ابن رشد هو ( قياس الشَبَه ) .
[1] ج 2 ، ص 144 والمراد من الثمن ما يقابل الزمان ( الأجل ) .
103
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 103