responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 105


الدائن من دينه في مقابل تعجيله فلا تشمله أدلة حرمة الربا بل تشمله أدلة الحل كما سيأتي ، وحينئذ كيف نسري الحكم إلى الشبيه ؟ ! ومما يقوله الأصوليون هنا : إننا إذا شككنا في حرمة هذه المعاملة ( حط وتعجل ) والشبهة حكمية طبعا فلا يجب التحرز عنها ونجري أصالة البراءة من الحرمة ، فملخص هذا الرد هو أن القياس الذي استدل به ليس بحجة ولتوضيح ذلك نقول : إن كل قياس له أركان أربعة :
الأصل : وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له ( كالزيادة مع النظرة في المثال ) .
الفرع : وهو الجزئي الثاني المطلوب اثبات الحكم له ( كالتنازل عن جزء من الدين في مقابل دفع الباقي للدائن في المثال ) .
الجامع : وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع ( كجعل مقدار من الثمن للزمان ) .
الحكم : وهو المعلوم ثبوته في الأصل ، والمراد اثباته في الفرع ( كالحرمة في المثال ) .
وهذا القياس بأركانه الأربعة الذي يسمى في عرف المناطقة ( التمثيل ) لا يفيد إلاّ الاحتمال ، حيث لا يلزم من تشابه شيئين في أمر أو أُمور أن يتشابها في الحكم أيضا ، نعم كلما قويت وجوه الشبه يقوى عندنا الاحتمال حتى يكون ظناً ، وهو في هذه الحالة لا يخرج عن ( القيافة ) التي لا تغني من الحق شيئا .
نعم : قد نستفيد ان الجامع ( جهة المشابهة ) العلة التامة لثبوت الحكم في الأصل كما جاء عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) « ماء البئر واسع لا يفسده شيء . . . لأن له مادة » [1] .
وبما أن العلة لا يتخلف عنها معلولها ، فنستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة . ولكن إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية ليس لنا طريق إليه إلاّ من ناحية الشارع نفسه ، كما إذا نص الشارع على العلة بنفسه ، وحينئذ يخرج عن اسم القياس باصطلاح الفقهاء ، ويسمى قياساً منطقياً هو معنى البرهان الذي هو حجة . وحينئذ إذا عرفنا ذلك



[1] وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع .

105

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست