responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


إن هذا الحكم ربما كان من مختصات موارد أمانات اللصوص لخصوصية في البين تقتضي التعريف بذلك المال سنة ، ومن ثم التصدق به . مضافا إلى أن مجهول المالك لا بد فيه من التعريف إلى حد يحصل اليأس عن العثور على صاحبه وهذا الخبر أيضا من موارد مجهول المالك ، وقد جاء السائل يعرض الموضوع على الإمام ( ع ) فأمره بعد مرور السنة بالتصدق ، أما التحديد بالسنة فلانة بها يحصل اليأس على العثور غالبا .
بقي عندنا القسم الأول : وهو الخبر الوارد فيمن كان له حق ، ولا ندري أين يطلب صاحبه ، وهذه الرواية عرفت انها تختلف عن بقية الروايات لأن بقية الروايات إنما تضمنت الحكم بعد اليأس عن حصول صاحب المال ، وهذا المعنى لم يظهر في القسم الأول ، بل أقصى ما فيها أنه لم يعرف صاحبه أو نسبه ، أو وارثه فأمره الإمام - عليه السلام - بطلب صاحبه ولم يعرض السائل بخدمته انه قد حصل له اليأس ، بل أقصى ما في البين أن السائل قد أخبر الإمام ( ع ) بأن البحث عن صاحب المال قد طالت مدته ، وهو لا يدل على اليأس ، وإلا لألحق قوله إن ذلك قد طال ، وقد أيست من صاحبه ، ولهذا نرى الإمام ( ع ) يكرر عليه الأمر بالطلب ، ولا معنى لهذا التكرار مع فرض أن الإمام ( ع ) فهم من السائل حصول حالة اليأس من العثور على صاحبه . إذا فلا تكون هذه الرواية دليلا على التوقف في مجهول المالك ، ويتحتم علينا الأخذ بالطائفة الرابعة ، والتي عرفت أن مفادها هو أن هذا النوع من المال راجع إلى الإمام حسبما جاء من قوله ( ع ) : « واللَّه ما له صاحب غيري » .
غايته : أنه أمره أمرا شخصيا بأن يتصدق به لا أن حكمه الشرعي هو ولاية التصدق به لمن هو في يده من دون مراجعة الإمام ( ع ) .
وحيث عرفت بعد تقديم الأخبار الدالة على التصدق بمجهول المالك بعد مراجعة الإمام فيه يظهر لنا بوضوح حال الأوراق النقدية ، وما شاكلها كطوابع البريد ، وتذاكر القطار السارية المفعول فإنها أموال لا يعرف صاحبها ، ولا بد

92

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست