responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


فيها من التعريف حتى يحصل اليأس عن العثور على صاحبها ، وهذه وإن كانت غير معلمة ، ومميزة إلا أن بعض القرائن الخارجية قد توجب اطمئنان النفس بصدق لهجة من يدعي أنه صاحبها ، وعلى أي حال فبعد حصول اليأس من غير نظر إلى مرور السنة أو أكثر ، ولم يحصل صاحبها لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليأذن بالتصدق بها عن صاحبها أو يأمر بها في صرفها في جهة أخرى حسب نظره . بعد هذا فلو التقط شخص شيئا من هذه الأوراق النقدية ، وما كان على شاكلتها فقد عرفت أنه لا يجوز تملكها ابتداء ، بل لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي بعد حصول اليأس من مجيء مالكها ليقول كلمته فيها من التصدق أو التملك أو غيرهما . فلو عمل الملتقط كل ذلك ، وتصدق بالمال عن صاحبه بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، وبعد هذا حضر صاحب المال فهل له المطالبة بالمال أو لا ؟ .
الظاهر عدم ذلك لأن الإمام - عليه السلام - أو الحاكم الشرعي إنما فعل ذلك بحسب ولايته الشرعية عليه فلا حق له بمطالبته ، وهذا بخلاف ما لو كان الملتقط قد تصدق بالمال من دون مراجعة إلى الحاكم الشرعي ليستأذن منه لو قلنا : بولاية الملتقط أو من بيده مجهول المالك على التصرف بالمال فان صاحب المال يتمكن حينئذ من مطالبة ذلك الشخص بماله . ربما يقال بذلك .
ولكن الصحيح أن مجهول المالك حتى لو قلنا بأن ولايته بيد من كان المال عنده فان هذا المقدار بنفسه كاف في نفوذ التصرف ، وان لم تكن له الولاية على نفس المالك كما هي للإمام - عليه السلام - أو الحاكم الشرعي .
تنبيه :
من مطاوي البحث عرفنا ان مجهول المالك هو المالك الذي لا يعرف صاحبه ، ولكن شيخنا الأستاذ - دام ظله - أراد أن ينبه على توسعة هذا التعريف وشموله للمال معلوم المالك ، ومجهول محل الإقامة ، بحيث لا

93

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست