responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


لبيان الحكم الواقع ، ويمكن أن يكون إذنا خاصا من الإمام في إبقائه أمانة أو في التصدق ، به وقوله في هذه الرواية الرابعة : « واللَّه ما له صاحب غيري » ثم أمره بالتصدق يكون شارحا لذلك الإجمال في ذينك الخيرين ، ومبينا أن المراد به هو المعنى الثاني وبذلك يكون هذا الخبر الرابع حاكما على الخبرين المذكورين بمعنى أنه يكون شارحا لهما ، ومبينا للإجمال فيهما فتكون الحكومة حكومة شرح وإيضاح ، وبتعبير آخر إن الإمام ( ع ) ارجع ذلك إليه فيهما وقد أمر في ذينك الروايتين بالتصدق ، والأمانية ، ويكون ذلك إذنا خاصا منه في التصدق أو الحفظ عنده ، وإلا فإنه مال يرجع أمره إليه ، وليس التصدق لولاية من بيده المال شرعا فلا ولاية له على ذلك ، بل الولاية للإمام ( ع ) ، وقد سأله عن أمر ذلك المال فأمره الإمام ( ع ) بالتصدق .
وقد يعترض : بأن مجهول المالك كاللقطة لا بد فيه من التعريف سنة فان حصل صاحبه ، وإلا فهو لقطة يجري عليه ما يجري عليها ، وليس الحكم فيه هو إرجاعه إلى الإمام - عليه السلام .
كل ذلك يظهر من الخبر الوارد في لص أودع متاعا مسروقا عند آخر فجاء الأمين ليسأل الإمام الصادق - عليه السلام - عن حكم هذه الوديعة والرواية عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم ومتاعا ، واللص مسلم هل يرد عليه ؟ فقال ( ع ) : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له » [1] .
والجواب عن هذا الاعتراض .



[1] الوسائل ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، حديث 1 .

91

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست