responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


وقد نهى النبي - صلى اللَّه عليه وآله - عن بيع الغرر بناء على أن الغرر هو خصوص الخطر دون الجهالة .
وهذه الرواية وإن كانت في خصوص البيع [1] إلا أن الحكم فيها جار في كل معاملة لا يؤمن فيها من الخطر وعدم الحصول على المطلوب .
والجواب عن ذلك :
أن الخطر الممنوع عنه في الشريعة المقدسة إنما هو المخاطرة في عدم حصول أحد العوضين وليس الأمر كذلك فيما نحن فيه فان أحد العوضين إنما هو الدينار المدفوع عند أخذ الورقة وهي البطاقة والعوض الآخر هو تقرير صاحب البطاقة ، والتزامه على نفسه بأن حامل هذه البطاقة ذو حق شخصي في الدخول في جملة من يجري السحب على أرقامهم ، وكل من هذين العوضين حاصل لصاحبه غاية ما في البين هناك احتمال بأن لا يحصل حامل البطاقة شيئا من المال لو خرج السحب على غير رقمه ، ولم يصادفه الحظ بأن يكون هو صاحب الجائزة .
ولكن أين هذا من الغرر الذي نهى النبي صلى اللَّه عليه إله عنه ، والذي هو - كما عرفت - المخاطرة في عدم الحصول على أحد العوضين .
الوجه الخامس كون هذه المعاملة قمارية :
بدعوى أن عنوان القمار شامل لهذا النوع من المعاملات ، والنهي عن القمار واضح لا يحتاج إلى بيان للأدلة الناهية عنه .
والجواب عنه :
ان القمار لغة وكما عن بعض الفقهاء مأخوذ من المقامرة وهي الرهن على اللعب بشيء من الآلات المخصوصة أو اللعب بتلك الآلات من دون رهن كما هو رأي جماعة :



[1] سبق ان بينا في مبحث التأمين من هذا الكتاب تحت عنوان « عرض التأمين على القواعد العامة » ان هذا الحديث روي بلسانين : أحدهما - « نهي النبي عن بيع الغرر » ، والثاني « نهى النبي عن الغرر » وكلا الحديثين روي من طرق الشيعة ، والسنة .

63

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست