responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : بحوث فقهية ( عدد الصفحات : 324)


قال الشيخ الأنصاري - قدس سره - « الخامس عشر : القمار حرام إجماعا ويدل عليه الكتاب ، والسنة المتواترة وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة ، وحكي عن جماعة انه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقة ولو من دون رهن ، وبه صرح في جامع المقاصد وعن بعض أن أصل المقامرة المغالبة » .
ومن الواضح انه ليس في هذه المعاني ما يشمل ما نحن فيه من اليانصيب لعدم وجود رهن في هذه العملية ، وليس في البين لعب بآلات القمار المخصصة .
وما تقرره اللجنة على نفسها من أن تهب أو تملك من مالها بناء على مالكية الجهة المقدار الفلاني من المال لمن خرج السحب على رقمه فإنما هو لأجل التزامها بما اشترطته على نفسها من الهبة أو التمليك ، وليس لأجل الرهن وقد قدمنا صحة مثل هذا الشرط .
نعم في البين دعوى أخرى :
عهدتها على مدعيها وهي :
ان المستفاد من حرمة القرض الربوي ، وحرمة القمار وما شاكل هذا النوع من المعاملات المنهي عنها في الشريعة المقدسة ، ولو بتنقيح المناط أو استكشاف مذاق الشارع المقدس هو فساد هذا النوع من المعاملة أيضا لاستلزام سد باب التجارة ، والتعاوض على الأموال ، بل سد باب الكتب بالأعمال ، والضائع .
إلا أن الإنصاف :
يقتضي عدم الالتفات إلى هذه الدعوى للمناقشة فيها صغرى ، وكبرى .
أما الصغرى :
فلعدم استلزم اليانصيب لشيء من ذلك ، وما نراه من شيوع هذه العملية ، وانتشارها وعدم تأثيرها على شؤون الكسب ، والتجارة لأكبر شاهد على ذلك .
وأما الكبرى :
فلعدم قولنا : بتنقيح المناط ، والخوض في تلك الشرائع .
ومما ذكروه في تعريف القمار من أنه : اللعب مع الرهن أو مطلق اللعب

64

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست