responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > الوجه الثالث اعتبار هذا النوع من المعاملات شفهيا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الرابع اعتبار هذا النوع معاملة غررية < / فهرس الموضوعات > والجواب عنه : انا بعد أن صححنا هذه المعاملة من بذل المال بإزاء البطاقة وتصحيح أخذ اللجنة لتلك الأموال المجموعة من ثمن البطاقات ، واعتبرنا ان ذلك كله حاصل برضا الطرفين وطيب نفسيهما فلم يكن أخذ المال بعد ذلك كله جائزة باقيا تحت عموم المستثنى منه بل هو داخل في المستثنى .
وفي الوقت نفسه ليس عدم رضا المالك بعد تمامية المعاملة لو سلمنا انه فعلا ليس براض إلا من قبيل عدم رضا البائع بتسليم المبيع للمشتري بعد تمامية المعاملة .
الوجه الثالث اعتبار هذا النوع من المعاملات سفهيا :
وقد ادعي ان هذا النوع من المعاملة سفهي لأنه من قبيل بذل المال بوجه لا يعتبره العقلاء ولا يقرونه فان دفع المال لاحتمال تحصيل الجائزة بنسبة واحد إلى الألف أو أكثر حسب ما يطبع من البطاقات خصوصا في هذه الأيام حيث يضخم عدد البطاقات أمر سفهي لا يرتضيه العقلاء ولا يقرون التعامل عليه وليس لهم لاعتباره وجه من الوجوه .
والجواب عنه : بالمنع صغرويا فان العقلاء لا يسفهون من يبذل المال بإزاء احتمال تحصيل مال كثير ولو كانت نسبة الربح كما ذكر واحدا بالألف أو أكثر .
ولو تأملنا لرأينا ذلك جاريا في جميع معاملاتهم اليومية فالإنسان دائما لا ينفك يبحث عن المال يقدم لذلك مقدمات طويلة قد لا ترجع كلها بالنتائج المطلوبة ، وربما استلزم طلبه صرف الأموال الكثيرة في هذا السبيل وحسبنا ما نشاهده من إقبالهم على هذا النوع من المعاملات دون ان يسفه بعضهم بعضا .
الوجه الرابع اعتبار هذا النوع معاملة غررية :
ويعتمد هذا الوجه على اعتبار معاملة اليانصيب من المعاملات الفورية

62

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست