responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 61


وعليه فهذه المعاملة باقية تحت عموم المستثنى منه ، وهو قوله « لا يحل مال » فهي باطلة وليست بحلال .
والجواب عن هذه الرواية : هو ان دخول هذا النحو من المعاملات تحت عموم ( أوفوا بالعقود ) ، وعموم ( تجارة عن تراض ) كاف في دخول المال المتحصل منها تحت كونه من ( وجه أحله اللَّه تعالى ) لكونهما محققين لموضوع الحل ورافعين لموضوع حرمة الأكل .
وفي الحقيقة أن هذا الخبر لا ينفعنا فيما نحن فيه بعد تطبيق العمومات المذكورة على معاملاتنا وتحقيق موضوعها .
نعم : ينفع الخبر المذكور في مقام الشك في حلية المال من دون أن يكون في البين عموم حاكم بالحلية ويكون ذلك عبارة أخرى عن أصالة الحرمة في الأموال بناء على أن تعليق الحلية والتي هي حكم ترخيصي على عنوان وجودي أعني كون المال ( مما أحله تعالى ) يعطي اعتبار إحراز ذلك العنوان الوجودي في ذلك الحكم الترخيص فما لم يكن ذلك العنوان محرزا لا يكون الترخيص محققا - كما حقق في محله - من أصالة الحرمة في الأموال ، والدماء ، والفروج بل في اللحوم أيضا .
وقد كان لنا رأي حول هذا المبنى تعرضنا له في مظانه من دروس الفقه والأصول .
الرواية الثانية :
قوله ( عليه السلام ) لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه [1] .
بدعوى : أن هذا المال الذي يعطى جائزة لمن خرج السحب على رقمه لم يكن خارجا بطيب نفس مالكه فلذلك يبقى مشمولا لصدر الرواية من عدم الحلية .



[1] لاحظ لتخريج الحديث تعليقة السيد المقرم في محاضرات في الفقه الجعفري 2 / 152 .

61

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست