responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


وقوع الهبة خارجا إنما يكون عند خروج الورقة المرسوم عليها نفس الرقم الموجود عنده .
واعلم أن هذا المعنى الذي سميناه وعدا ، أو شرطا ابتدائيا لا إشكال في صحته لو أخذناه شرطا في ضمن عقد البيع للورقة بالدينار ان نزلنا دفع الدينار عند أخذ الورقة على ذلك ، أو جعله شرطا في ضمن العقد للهبة ان نزلنا دفع الدينار على الهبة المشروط بأن يملكه الجائزة ان خرج رقمه في السحب الأول .
ولا يضر ذلك في الاشتراط كون البيع ، أو الهبة من قبيل المعاطاة لأن ذلك الشرط مما قرره الملتزم على نفسه بالسحب عند إعلانه بذلك بأن يكون محصل ذلك الإعلان انه من اشتري مني ورقة بدينار ، أو وهبني الدينار فله علي أن أدخله في جملة من يجري السحب على ارقامهم ، وأملكه الجائزة لو خرجت على رقمه .
ولنا أن لا نلتزم بكون هذه المعاملة من قبيل الصلح أو غير ذلك ولو من جهة أن الداخلين في هذه المعاملات لا يتصورون ولو إجمالا عند أخذ الورقة ودفع المال ما ذكرناه من التسالم .
بل نقول إن دفع المال بإزاء ذلك الحق على التفصيل الذي ذكرناه وبهذا يمكننا تصحيح هذه المعاملة واعتبارها معاملة بيعية بنحو جديد ، وان لم تكن من المعاملات المعروفة في البيع لاشتمالها على الإيجاب والقبول .
إيجابها نفس الإعلان المذكور .
وقبولها أخذ الدينار ودفع البطاقة بالشرط المذكور وهو تقرير الملتزم على نفسه بإدخال المشتري في عملية السحب .
ويمكن التمسك على صحتها بعمومات الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض إذ لا يعتبر في التجارة عن تراض تحقق معاوضة من ناحية الملكية كالبيع بل

58

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست