responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


< فهرس الموضوعات > حلية الجوائز في عملية اليانصيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه المتصورة لفساد هذا النوع من المعاملات < / فهرس الموضوعات > ويحتاج القبض من اللجنة لمثل هذه الصدقات إلى الإذن من الحاكم الشرعي بحيث يخولهم باستلام هذا النوع من الصدقات .
وحيث صححنا دفع المال بإزاء البطاقة ، وصححنا استلام اللجنة المشرفة على اليانصيب لتلك الأموال فلا بد من البحث عن :
حلية الجوائز في عملية اليانصيب :
والجهة الثالثة :
وهي حلية المال الموضوع جائزة لمن يخرج السحب على رقمه . والظاهر أنه لا مانع فيه لان حال هذا يكون حال من قرر على نفسه ان يجعل مقدارا من المال في ظرف ، ويخلطه بين عشرين من الظروف الخالية ويدفع لكل شخص ظرفا فمن خرج عنده الظرف الذي فيه المال فهو له ، ويكون هذا من قبيل الوعد ، أو الشرط الابتدائي حيث يخرج من خالص ما له كذا مقدار ليهبه لواحد من هؤلاء العشرين على أن تكون الهبة بهذا النحو الخاص ، ولا اشكال فيها لأنها هبة معاطاتية بمعنى انه عند خروج الجائزة على رقمه يدفع المال له ويعطيه إياه مجانا .
وليس المراد انه يهبه الجائزة قبل السحب ليقال ببطلان هذه الهبة لعدم تعيين المتهب فيها كما أنه ليس المراد من هذه الجائزة المالية أن تكون ملكا لمن يخرج رقمه أولا على نحو شرط النتيجة بحيث يكون الشخص مالكا لتلك الجائزة بمجرد خروجها على رقمه من دون حاجة إلى تمليك جديد ليقال : انه قمار لكونه من قبيل « ان عرفت ما في يدي زوجا أو فردا فهو لك » ، أو من قبيل اعمال أداة اليانصيب المسماة ( بالفرارة ) في أنها ان وقفت على الحاجة الفلانية يكون أحد الطرفين مالكا على الآخر تلك الحاجة ، بل المراد انه يملكه هذه الجائزة ان خرج السحب على رقمه بنحو شرط السبب وانه قبل السحب ليس له إلا الوعد الابتدائي بالهبة على نحو الكيفية الخاصة ، وان

57

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست