responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


هي معاملة قائمة بين الطرفين الواقعة برضاهما كما أنه ليست هذه المعاملة من قبيل الأكل بالباطل .
كل ذلك سيتضح لنا في البحث عن الجهة الرابعة الآتية :
الوجوه المتصورة لفساد هذا النوع من المعاملات :
والجهة الرابعة كانت تتمحض لبيان الوجوه المتصورة لفساد هذا النوع من المعاملات وهي :
الوجه الأول الآيات الكريمة :
ومنها قوله تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * [1] .
بدعوى : ان هذا الأكل ليس بداخل في التجارة عن تراض فان المراد بالتجارة هي الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع المقدس واعتبر من جملة تلك الأسباب ( التراضي ) ومن الواضح أن هذه الطريقة ليست من تلك الأسباب المقررة فتكون داخلة في القسم الأول أعني الأكل بالباطل لأن الآية الكريمة اشتملت على مقطعين النهي عن الأكل للمال بالباطل والاستثناء لكون المأكول يصح إذا كان من طريق التجارة عن تراض .
والجواب :
عن الاستدلال بهذه الآية المباركة :
أولا - بالمنع من عدم دخول ما نحن فيه في التجارة عن تراض فان الظاهر بقرينة المقابلة في الآية الشريفة بين أكل المال بالباطل وأكله بالتجارة كما في صريح الآية ، والتي هي معاملة حاصلة برضاء الطرفين هو ان المراد بأكل



[1] النساء : آية 29 .

59

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست