responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 56


الأموال المجموعة من ثمن البطاقات ، وما هي الصفة التي تخول الآخرين باستلام تلك المبالغ ؟ :
والكلام في هذا البحث انما يتأتى إذا كان طرف المعاملة في اليانصيب جهة أو هيئة ، اما إذا كان الطرف الثاني فردا كما في مثال السيارة المتقدم الذكر فالأمر فيها هين لان الفرد بعد صحة المعاملة لا شبهة في صحة تسلمه المال المذكور ، وتملكه إياه .
ويتصور البحث في هذه الجهة على وجوه :
الوجه الأول : ان نقول بمالكية الجهة وأن الجهات ، تملك كما يملك الفرد فالجهة حينئذ تتصرف في ذلك المال كيف تشاء حسبما تقتضيه المصلحة المأخوذة بنظرها وهذا انما يتم مع فرض أن المتولي منصوب من قبل الحاكم الشرعي نظير الوقف كما هو التحقيق في ذلك .
الوجه الثاني : أن يكون المبلغ المدفوع لهم كأمانة بأيديهم للتصرف به لو كان المشروع خيريا - كما مثلنا به سابقا - فيبقى الدينار المدفوع إلى اللجنة أمانة بيد الجمعية وتتصرف فيه حسب وكالتها عنه فهو ملكه وهم مأذنون عنه في التصرف لصرفه في تلك الجهة الخيرية فيبقى الدينار ، أو ما تشتريه اللجنة من المواد بذلك الدينار ملكا لدافعة إلى أن يطرأ الاستهلاك عليه كما يستهلك المأكول .
ويتنقل هذا الحق إلى الورثة لو مات الدافع قبل تحقق الاستهلاك ، ولكل من الدافع ، أو الورثة الحق في الرجوع لغرض كون المال أمانة بيد الجمعية أو اللجنة .
الوجه الثالث : أن يكون استلامهم للمال كصدقة بأيديهم فيتصدق الإنسان بدينار لهذه الجهة الخيرية ، ولا يكون من قبل الوقف بل للجمعية التسلط على تبديله بما تشاء على أن يحافظ الدينار ، أو ما يقابله من المثمن على عنوان الصدقة إلى أن يطرء الاستهلاك .

56

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست