responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > عرض التأمين على الأصول العملية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التأمين بالتقابل < / فهرس الموضوعات > عرض التأمين على الأصول العملية :
حيث يكون عرض معاملة التأمين عليها وطبيعي أن البحث في هذه المرحلة لا يتعدى كونه تشقيق المسألة من الوجهة العلمية لأن الأصول العملية ليست إلا وظائف مقررة يرجع إليها الشاك عند العجز عن تحصيل الدليل الاجتهادي ونحن قد صححنا هذا النوع من المعاملات بالوجوه السابقة فلا تصل النوبة حينئذ إلى التماس الحكم من الأصل العملي إلا أنا - كما بينا - لو أردنا ملاحظة المسألة من الوجهة العلمية لرأينا الأصل العملي لا يصحح لنا هذا النوع من المعاملات لأن أصالة الفساد ههنا تقتضي عدم ترتب الأثر على المعاملة المذكورة لأنا لو بقينا نحن والمعاملة مع عدم وجود ما يصححها فلا ندري أنها صحيحة ليترتب الأثر عليها ، أو باطلة فلا يترتب عليها الأثر المطلوب ، وفي مثل هذه الحالة يكون المرجع هو أصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة المذكورة .
تنبيهات :
ولا بد لنا ونحن على أبواب الختام من التعرض لملاحظات توضيحية تبين لنا بعض الملابسات في هذا المقام ، لذلك لا بد من التنبيه على أمور :
1 - التأمين بالتقابل :
عرفنا مما مر علينا أن عملية التأمين من الأعمال التجارية والتي تكون مشمولة لعمومات الوفاء بالعقد ، شأنها في ذلك شأن المعاملات الأخر مما ينطبق عليها التجارة عن تراض على نحو ما مر من الأعمال التي يقوم بها الطرفان الشركة من جهة ، وطالب التأمين من الجهة الثانية .
والى ذلك أشار الأستاذ صالح حمود علوش بعد ما ذكر تعريفا للتأمين قائلًا :
« والتعريف المذكور أعلاه ينطبق على التأمين في مقابل أجرة معينة وبعبارة أخرى مقابل جعل يدفعه طالب التأمين للمؤمن ، وغالبا ما يدفع الجعل على

42

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست