responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 41


المقدس ، لأن القاعدة في كل عقد لزومه ، ووجوب الوفاء ، وان لم يكن راجعا إلى العقود الموجودة .
ولا يفرق في البين بالنسبة إلى الالتزام بألفاظ خاصة حيث تنشأ بها المعاملة سواء في الإيجاب أو القبول ولا داعي إلى ذلك لأنك قد عرفت مما تقدم عدم اشتراط ذلك ، ولا داعي للاقتصار على لفظ خاص بعد أن كان للمنشئ أن يبرز ما في نفسه بأي مبرز كان .
ولعل هذا الوجه هو أصح الوجوه المتقدمة ، والذي يعتبر من قبيل المعاملة الشخصية لأنا نرى التاجر يتطوع بطيب نفسه لتسجيل أمواله ، ويوقع وثائق عديدة في هذا الصدد ، وتنظم . الشركة له كشوفا على المال لو كان المؤمن عليه ما لا ويمكن مشاهدته أو على النفس لو كان نفسا ويقر الطرفان ويعترفان بالتعاقد بينهما بموجب وثيقة تصدرها الشركة لهذا الغرض ، وتذكر فيها جميع الشروط المطلوبة فتشتمل المعاملة حينئذ على الإيجاب والقبول والرضا من الطرفين ، وفي الوقت نفسه تخرج المعاملة عن كونها معاملة سفهية لأن كلا من الطرفين لا يقدم إلا بعد أن يضمن النفع لنفسه .
كما إنها ليست بمعاملة غررية لو قلنا أن قوله ( ع ) نهى النبي عن بيع الغرر [1] شامل لهذا النوع من المعاملات لعدم وجود أي خطر فيها على المتعاملين .



[1] روي هذا الحديث بلسانين : أحدهما - بلسان النهي عن بيع الغرر وثانيهما النهي عن الغرر اما الأول : فجاء من طرف الشيعة في الوسائل باب / 40 من أبواب آداب التجارة / حديث - 3 - ، وفي المستدرك : باب / 31 من نفس الأبواب حديث - 1 - ، وأرسله العلامة في التذكرة في القسم الثالث من أقسام البيوع المنهي عنها ، ومن طرق السنة فقد قال عنه في منتقى الاخبار بهامش نيل الأوطار للشوكاني / 5 / 166 : رواه الجماعة إلا البخاري وكذلك في صحيح الترمذي / 5 / 237 ، وكنز العمال / 2 / 229 حديث 4920 - و 4923 ، وأما الثاني فقد روته الشيعة جاء في التذكرة في المسألة الثانية من الركن الثالث من الفصل الثاني من الإجارة ، ومن طرق العامة ذكره ابن الأثير في نهايته مادة - غرر -

41

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست