responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 43


هيئة أقساط ، ويقع التأمين عادة لدى إحدى الشركات ، وهو من جانب الشركة عمل تجاري ، أما من جانب طالب التأمين فقد يعتبر عملا تجاريا أو مدنيا على حسب الأحوال » [1] .
وقد عرفنا حكم هذا النوع من التأمين ولا غموض فيه ولكن هناك نوعا آخر من التأمين أشار إليه المؤلف المذكور بقوله :
« وقد يكون التأمين بالتقابل تفاديا لكارثة قد تلم بأحد أطراف التأمين وصورة ذلك أن تتفق جماعة من التجار على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يحيق بأحدهم من الخسارة ، وظاهر أن هذا النوع من التأمين يعد تجاريا أيضا لأنه يؤدي إلى تجنب الخسائر » [2] .
ونحن مع هذا النوع من التأمين الذي يذكره المؤلف للفرق بينه وبين ما ذكرناه من تصحيح صورة التأمين سابقا لأن ما سبق بيانه هو أن تتحمل الشركة الخسارة بإزاء أن يدفع طالب التأمين مبلغا معينا من المال يتفق عليه الطرفان ، أو يخرج ذلك على الصلح ، أو العقد المستقل المشمول للعمومات الكتابية في الوقت الذي لا تكون هناك علاقة بين طالب التأمين والشركة غاية ما في البين أن طالب التأمين عميل جديد ، أمن عند الشركة على ماله أو نفسه بمبلغ متفق عليه بينهما ففي الحقيقة طالب التأمين أجنبي عن الشركة وأعضائها ، وأما هذا النوع الجديد والذي يكون التأمين فيه بالتقابل فإنه لا يتعدى عن كونه تضامن من أعضاء الشركة فيما بينهم على توزيع الخطر الذي عرض لمال أحدهم ، أو نفسه فيما بينهم بنسبة خاصة تابعة لمقدار مال كل منهم ومقدار الرسم الذي يدفعه إلى الجمعية .
اما وجهة نظر شيخنا الأستاذ - دام ظله - في تصحيح هذا التأمين فتنحصر بتخريجه على الصلح الجاري في كل تعاقد وتعاهد ، أو يكون تصحيحه مبنيا



[1] التأمين لصالح حمود علوش ص 11
[2] التأمين لصالح حمود علوش ص 11

43

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست