responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 319


1 - جريان قاعدة الإلزام في حق السني سواء كان رجلا أو امرأة وبطبيعة الحال يكون جريان القاعدة المذكورة في حقه موجبا لصحة النكاح في حقه وإذا صح النكاح في حقه بواسطة الإلزام المذكور كانت المرأة التي عقد عليها بعد حجه زوجة له بحكم الواقع الثانوي فتترتب عليه جميع آثار الزوجية في البين .
2 - دعوى إمضاء عملية الازدواج معهم بعد حجهم من قبل الأئمة عليهم السلام - لابتلاء الشيعة بذلك واختلاطهم معهم مع العلم انه لم يصدر من الأئمة - عليهم السلام - ما فيه أدنى إشارة إلى بطلان الازدواج مع من حج منهم سواء كان الازدواج بعد حجه ، أو قبله ، بل لم يصدر من أحد من أصحاب الأئمة - عليهم السلام - السؤال عن ذلك مع اختلاط الكثير من الأصحاب معهم في هذه الجهة فسكوتهم - عليهم السلام - وسكوت أصحابهم عن السؤال من أئمتهم - عليهم السلام - دليل على إمضاء عملية الزواج وصحتها فيكون ذلك من قبيل السيرة من الأصحاب وعدم الردع منهم - عليهم السلام - مع أنها بمنظر ، وبمسمع ، وذلك دليل الإمضاء والرضا به وحينئذ فتكون النساء غير محرمات عليهم بعد حجهم .
3 - اعتبار طواف الوداع في التأثير كطواف النساء ، فقد اعتبرت العامة في الحج طواف الوداع والأغلب منهم يرون انه واجب ولا بد من الإتيان به قال في الفقه على المذاهب الأربعة / 1 / 531 .
« أما الطواف فأنواعه ثلاثة ركن وهو طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة وقد تقدم الكلام على وقته ، وواجب وهو طواف الوداع ويسمى طواف

319

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست