responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


الصدر ، وسنة وهو طواف القدوم » [1] .
وفي مقام ما لو نسي الشيعي طواف النساء فما ذا يترتب عليه ؟ يقول صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - :
وعلى كل حال فظاهر ما سمعته من النص والفتوى وجوب قضائه وإن كان قد طاف طواف الوداع مضافا إلى كونه مستحبا فلا يجزى عن الواجب لكن قال الصادق - عليه السلام - في خبر إسحاق « لولا ما من اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي ان يمسوا نسائهم » بل مع إمكان اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون طواف النساء وإرادة المنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم غير العارفات وكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طاف النساء إذ لولاه لزمته التقية بتركه غالبا » [2] .



[1] سمي بطواف الوداع لأنه لتوزيع البيت ، وبطواف الصدر لأنه عند صدور الناس م ن مكة ، ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون أخر عهده بالبيت على ما جرت العادة به في توديع المسافر أخواته ، وأهله . وهو عند العامة واجب وليس بركن ويلزمه عندهم على من تركه دم ولكن الشافعي لم ير عليه شيئا لو تركه في أحد قوليه معللا ذلك بأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجبا كطواف القدوم ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم . وأجيب عن ذلك : بان سقوطه عن الحائض انما هو لدليل خاص وهذا هو دليل على عدم سقوطه عن غيرها وإلا لما كان للدليل الذي روي عن النبي - ص - طرق العامة أي مزية حيث قال : « أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خففت عن المرأة الحائض » . لاحظ المغني لابن قدامة 3 - 411 .
[2] جواهر الكلام كتاب الحج المسألة الرابعة من المقصد الثالث .

320

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست