responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 318


وبناء على هذا فلو أودع حنفي وديعة عند شيعي وأودعها الشيعي عند زوجته أو من يساكنه من عياله وتلفت فليس للحنفي ان يطالبه بتلك الوديعة ولا بضمانها لأن الشيعي قد أودعها عند من تصح الوديعة عنده ، ولا شيء عليه إلزاما له بما يدين به من عدم الضمان في هذه الصورة .
المورد التاسع - في الحج :
الفرع الأول - طواف النساء :
من الفروع التي وقع الاختلاف فيها بين الفريقين الشيعة والسنة هو - طواف النساء - فبينما السنة لا يوجبونه في الحج ترى الشيعة يقولون بوجوبه وان لم يكن ركنا من أركان الحج عندهم ، وفرعوا على ذلك ان عدم الإتيان به يكون موجبا لعدم حلية النساء عليه .
قال الشهيد الثاني - رحمه اللَّه - في شرح اللمعة عند التعرض لطواف النساء :
« ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد » .
ومعنى ذلك ان من حج ولم يأت بطواف النساء فإن الشيعة ترى زوجة ذلك الحاج محرمة عليه بحيث لا يجوز وطؤها كما لا يجوز له العقد على غيرها لكونه بعد لا يزال محرما من هذه الجهة .
وطبيعي ان يكون نكاحه باطلا وترتيبا على ذلك فلو حج سني وكانت له زوجة شيعية أو حجت السنية وكان لها زوج شيعي فإن هذا الزوج وتلك الزوجة لا يحل لهما الطرف المقابل .
وهكذا الحال في الحاج السني بعد حجه فان الشيعة يرون النساء عليه محرمات فلا يسوغ له التزوج بهن وهي مشكلة يبتلي بها كثير من الناس ولحل هذه المشكلة يمكننا ذكر الطرق الآتية

318

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست