responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 309


بالغير [1] والعصبة مع الغير [2] ولزيادة التوضيح وبيان معرفة هؤلاء تفصيلا راجع كتب العامة [3] .
ومسألة التعصيب أشهر من أن يطالب لها بدليل فبتوريث العصبة قالت العامة وهي من أظهر موارد قاعدة الإلزام - فمثلا - لو مات الشخص وخلف أخا وبنتا فقد ذهبت الجعفرية إلى إعطاء البنت نصف تركة الميت فرضا وإعطائها النصف الآخر ردا وعدم إعطاء الأخ والذي هو العم شيئا لأنه يأتي في الطبقة المتأخرة عن الأبناء وان نزلوا .
أما العامة : فقد ذهبوا إلى إعطاء البنت نصفها ، وإعطاء العم ما فضل من التركة لأنه من عصبة الميت وهو يمنع البنت ما يزيد على سهمها المقرر لها .
والآن فلو كان المتوفى سنيا - في المثال المذكور - والبنت أيضا سنية والعم جعفريا فيحق للعم أخذ ما يصله من الميراث تعصيبا ، وإن كان لا يستحقه بحسب مذهبه لأنه حق البنت ردا إلا ان إلزامهم بما الزموا به أنفسهم يعطيه هذا الحق والأخذ منهم ما يورثونه .
وعلى هذا يكون الحال في جميع العصبة لو كانوا من الشيعة فهم يأخذون



[1] وهي كل أنثى تصير عصبة بذكر يوازيها وهي أربعة : البنت بالابن ، وبنت الابن بابن الابن ، والأخت لأب ، وأم بأخيها ، والأخت لأب بأخيها . وباقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيضا : العم ، وابن العم وابن الأخ ، وابن المعتق ، المصدر السابق نفس الصفحة .
[2] وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخوات لأب وأم أو لأب يصون عصبة مع البنات أو بنات الابن هكذا نفس المصدر .
[3] هذه المراحل الثلاث : العصبة بالنفس ، وبالغير ، ومع الغير كلها تطلق عليها مصادر الفقه السني العصبة النسبية ، وهناك نوع أخر وهو العصبة السببية ، وهو المعتق ثم عصبته على الترتيب الذي ذكر في العصبات السببية ذكر ذلك عالمكير الحنفي في الفتاوي الهندية : 6 / 453 .

309

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست