responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > المورد الخامس - الميراث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأول - التعصيب < / فهرس الموضوعات > وترتيبا على هذا فلو اشترى شخص من العامة شاة [1] وكانت مصراة فللبائع الامتناع من ردها لسقوط خيار المشتري إذا كان من العامة وعلى حسب ما يدينون به .
المورد الخامس - الميراث :
الفرع الأول - التعصيب :
التعصيب : هو توريث ما فضل من السهام المقررة في الشريعة الإسلامية إلى عصبة الميت [2] وهم على حسب تقسيم العامة العصبة بالنفس [3] والعصبة



[1] المقصود من العامة هنا هم الأحناف لأنهم القائلون بعدم الخيار . بين بقية المذاهب .
[2] العصبة : في اللغة قوم الرجل الذين يتعصبون له ، وبنوه ، وقرابته لأبيه وكأنها جمع عاصب وان لم يسمع به ثم سمي بها الواحد ، والجمع ، والمذكر ، والمؤنث وقالوا في مصدرها : العصوبة جمع « عصوبات » كذا في أقرب الموارد مادة عصب وفي اصطلاح المتشرعة : ( هو الوارث بغير تقدير ) كما عن ابن قدامة في المغني : / 6 / 336 . والتعصيب : هو توريث ما فضل من سهام ذي الفروض لمن كان من العصبة كما لو خلف بنتا واحدة أو ابنتين فصاعدا مع أخ ، أو أخت فصاعدا مع عم فللبنت النصف بالفرض ، وللأخ الباقي بالتعصيب ، وكذلك النصف فرضا للأخت والباقي للعم تعصيبا .
[3] « وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة أصناف : جزء الميت وأصله ، وجزء أبيه ، وجزء جده » كذا جاء في الفتاوي الهندية لعالمگير : 6 / 451 / طبعة المكتبة الإسلامية .

308

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست