responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


منهم ما يورثونه طبقا لما تقضيه قاعدة الإلزام [1] .



[1] مسألة الميراث بالتعصيب : من المسائل التي كانت مسرحا للنقاش والجدل بين الشيعة والسنة حتى أصبح عدم توريث العصبة من ضروريات مذهبهم كما أن توريثهم صار من ضروريات مذهبهم ومن الأمور المفروغ عنها في نظر كلا الطرفين قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة من كتاب الإرث « فعدم الإرث بالتعصيب من ضروريات مذهبنا فلا حاجة بنا إلى الاستدلال عليه وإطالة الكلام في ذلك » . وفي قبال ذلك ما عبر به ابن قدامة الحنبلي في المغني : 6 / 337 من قوله : ( وهذا قول عامة أهل العلم ) أو قوله : ( وإليه ذهب عامة الفقهاء ) ، ويعتمد الطرفان على ما يذهب إليه على أدلة يسوقها لاثبات ما يدعيه والعمدة في الدليل هو دعوى الاجماع التي يتمسك بها كل طرف ، والأخبار الخاصة المروية من طرقهم الخاصة . ولكن الشيعة يطعنون في اجماع أهل السنة لتخلف ابن عباس ومن تبعه عن موافقتهم في القول بالتعصيب حيث ذهب إلى القول بالتعصيب كما نقل ذلك عنه المقدسي في المغني : 6 / 337 في قوله « وإليه - أي إلى القول بالتعصيب - ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه فإنه يروي عنه انه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ولا شيء للأخت فقيل له : ان عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله يريد قول الله سبحانه ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد » . وتخلف مثل حبر الأمة ومن تابعه يخدش في الاجماع المدعى على القول بالتوريث المذكور للعصبة . أما الأخبار الخاصة : فقد رووا أخبارا عديدة في هذا الموضوع نوقش الكثير منها ولكن البعض منها متفق عليه فيما بينهم ، ومنها ما عن النبي - ص - « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر » : نيل الأوطار / 6 / 63 وقد اختلفت الروايات في بعض عبارات هذا الحديث . ولم يسلم هذا الحديث من مناقشات الشيعة له ، ولغيره مما كان بهذا المضمون لاحظ لتلك المناقشات الشهيد الثاني في مسالكه كتاب الإرث في البحث عن أدلة التعصيب وفيه ذكر بقية الأدلة التي ساقها القائلون بالتعصيب ومن جملتها بعض الآيات القرآنية . وأما الشيعة فأخبارهم الخاصة شديدة اللهجة بالنسبة إلى المنع من توريث العصبة فمن حسين الرزاز قال : « أمرت من يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - المال لمن هو للأقرب ، أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة فيه التراب » . وفي حديث زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : انهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه أو أخوه ؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته ؟ راجع لهذه الأحاديث الوسائل : 17 / 433 - 434 . وفي المسالك في الموضع السابق تعرض لأغلب هذه الأخبار فلاحظ تفصيلها هناك . وأخيرا ففقهاء الشيعة يصرحون بان التعصيب باطل عندهم بضرورة المذهب وبالروايات التي يعبرون عنها بالمستفيضة بل المتواترة ، مضافا إلى آية أولوا الأرحام حيث قيل عنها أنها نص في المور . راجع الرياض : بحث التعصيب من كتاب الإرث .

310

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست