responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


وفي الفقه على المذاهب الأربعة بين رأي المذهب الأربعة بالنسبة إلى كتابة الطلاق ووقوع الفرقة به . راجع / 4 / 289 - 295 منه [1]



[1] يقول ابن قدامة في المغني : 4 / 423 « الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق فان نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ، وذكر بعض أصحابه قولا أخر انه لا يقع لأنه فعل من قادر على التطليق فلم يقع به الطلاق كالإشارة » ولكن من ذهب إلى وقوع الطلاق به قال : « ان الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فإذا أتى منها بالطلاق ، وفهم فيها ، ونواه وقع كاللفظ ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي - ص - كان مأمورا بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف » . راجع المصدر السابق نفس الموضع .

300

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست