responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 301


< فهرس الموضوعات > الفرع التاسع طلاق من كان جاهلا بالحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المورد الثالث - البيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفر الأول - الشراء بالوصف < / فهرس الموضوعات > والإلزام يتحقق أيضا لو طلق العامي زوجته بان كتب ذلك لها ولم يتلفظ به مع قدرته على ذلك فهي مطلقة على مذهبه ، وزوجة على مذهب الشيعي ولكن قاعدة الإلزام تفرض وقوع الطلاق إلزاما لهم بما ذهبوا إليه الفرع التاسع - طلاق من كان جاهلا بالحكم :
تصوير هذا الفرع يكون فيما لو كان لشخص من الجعفرية زوجة سنية فطلقها بغير شهود جاهلا ببطلان هذا الطلاق عندنا أو كان ملجئا من قبلها على إيقاع الطلاق فان هذا الطلاق يكون صحيحا عندهم باطلا عندنا إذ الإشهاد واجب في النكاح لا في الطلاق على العكس عند الجعفرية فإنما هو واجب الاشهاد حين الطلاق لا النكاح وحينئذ فالزوج وإن كان مذهبه يقتضي عدم وقوع مثل هذا الطلاق إلا أن جريان قاعدة الإلزام في الزوجة يكون موجبا لانفصام عرى الزوجية وبينونة كل منهما عن الآخر كحكم واقعي ثانوي فلا يتوارثان ولا نفقة لها عليه بل يترتب جميع الآثار المترتبة على الطلاق .
هذه هي فروع الطلاق : ولو تأملنا لرأينا للطلاق فروعا كثيرة ولكن الضابط هنا هو إلزام السنة بكل طلاق فاسد عندنا صحيح عندهم وترتيب جميع الآثار على ذلك لأن من دان بدين لزمته أحكامه .
المورد الثالث - البيع :
الفرع الأول - الشراء بالوصف :
قالت الشافعية : بان من يشتري شيئا بالوصف فله الخيار عند رؤيته وإن كان المبيع حاويا على الوصف المذكور .
قال في الفقه على المذاهب الأربعة : 2 / 214

301

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست