responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


بالشرع مثل الطلاق ، والعتق واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ » . [1] وقال المحقق الحلي : - رحمه اللَّه - في شرائعه ، في البحث عما تنعقد به اليمين من كتاب الأيمان . « ولا ينعقد اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالظهار » [2] .
وحينئذ فلو حلف العامي أن لا يفعل شيئا وإلا فامرأته طالق وصادف أن فعل ذلك الشيء فإن امرأته طالقة منه طبقا لما يدين به ويرتب الشيعي عليها جميع الآثار التي تترتب على الفرقة والطلاق » .
الفرع الثامن - الطلاق بالكتابة :
قال المحقق في شرائعه في البحث عن صيغة الطلاق : « ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ . نعم لو عجز عن النطق فكتب ناويا الطلاق صح ، وقيل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة وليس بمعتمد » [3] .



[1] ولزيادة التوضيح في هذه المسألة راجع المغني لابن قدامة : 7 / 329 مطبعة الإمام .
[2] وقال معلقا عليه في الرياض بقوله « على الأظهر الأشهر بين الطائفة بل عليه الإجماع في الانتصار » . وقد استدل له بالأخبار الصحيحة حيث جاء : « اني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر فقال ان هذا من خطوات الشيطان » .
[3] يفرق الشيعة في الطلاق بالكتابة بين كونه صادرا من مطلق حاضر قادر على النطق أو مطلق غائب قادر على التلفظ . أما الزوج الحاضر القادر : فيعبر فقهاء الشيعة : بأنه لا خلاف بين أصحاب في عدم وقوع الطلاق منه بالكتابة . وأما بالنسبة إلى الغائب فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط إلى عدم وقوع الطلاق بالكتابة منه مدعيا عليه الإجماع . يضاف إلى ذلك استصحاب حكم الزوجية إلى أن يثبت المزيل مع الشك في كون الطلاق بالكتابة مزيلا لما ثبت من عقدة النكاح نعم التلفظ به ثبت انه مزيل له ولذلك لم يحصل الاختلاف به ومن وراء كل ذلك الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام المصرحة بعدم الوقوع فقد جاء في الخبر عن زرارة قال قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به » الوسائل 7 / 291 الطبعة الحديثة . وفي مقابل هذا الرأي ما ذهب إليه الشيخ نفسه في كتاب النهاية ، وبعض من تبعه من وقوع الفرقة بهذا النوع من الطلاق الكتبي مستندين إلى رواية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - وقد سأله فيها عن ذلك فأجاب : « لا يكون طلاقا ولا عتاقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده ويريد به الطلاق أو العتق ويكون ذلك بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله » الوسائل نفس الموضع . وحمل البعض هذه الرواية على حالة الاضطرار إلى الكتابة . ولكن الشهيد الثاني في المسالك رد هذا الحمل ورجح هذه الرواية على سابقتها المانعة من وقوع الطلاق بالكتابة . لاحظ البحث مفصلا في المسالك في البحث عن وقوع الطلاق بالكتابة .

299

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست