responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


الفرع الرابع - طلاق السكران :
قال ابن قدامة في المغني 7 / 114 .
« مسألة » قال ( وعن أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه في السكران روايات رواية يقع الطلاق ورواية لا يقع ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف فيه أصحاب رسول اللَّه - ص - ) .
وفي شرحه للمسألة يقول : وأما التوقف فليس بقول في المسألة - إلى قوله - ويبقى في المسألة روايتان : إحداهما : يقع طلاقه اختارها : أبو بكر الخلال والقاضي ، وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين والشعبي والنخعي - إلى قوله - والشافعي في أحد قوليه ، وشبرمة وأبي حنيفة .
راجع أيضا بداية المجتهد لابن رشد : 2 / 81 [1]



[1] اختلفت كلمات العامة في وقوع الطلاق من السكران فعن خصوص أئمة المذاهب الأربعة قال صاحب كتاب رحمة الأمة : 2 / 56 على هامش الميزان فقال أبو حنيفة ، ومالك يقع وعن الشافعي قولان : أصحها يقع ، وعن أحمد روايتان : أظهرهما يقع . وفي الوقت نفسه فقد ذهب كثير من فقهاء العامة ممن تقدم أصحاب المذاهب ، وممن تأخر عنهم إلى القول بعدم الوقوع كما جاء في المغني ، ونيل الأوطار نفس الموضع السابق . وسبب القائلين بالوقوع وعدمه هو : ان السكران كالمجنون من حيث التكليف أم أن بينهما فرقا ؟ فمن فرق بينهما اعتبر الطلاق صحيحا منه ولو في حالة السكر لأن السكران في نظر الصحابة كالصاحي في الحد بالقذف لما روي عندهم عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - من أن السكران إذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى - وعلى المفتري ثمانون . ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادق ملكه فوجب أن الطلاق منه ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون . أما من لم يفرق بينهما فقد ذهب إلى عدم وقوع الطلاق منه مستدلا على ذلك : بأن العقل شرط في التكليف والسكران لا عقل له فلا يتوجه التكليف لمن لا يفهمه . واعترض على هؤلاء بالفرق بين المجنون ، والسكران من ناحية زوال العقل فان المجنون ابتلى بمرض خارج عن قدرته والسكران أزال عقله بيده بالشراب والجواب عن ذلك : بأن زوال شرط التكليف موجب لعدم توجه التكليف إلى العبد من غير فرق بين أن يكون زواله بيد الإنسان ، واختياره أم لا ، أو بمعصية أم غير معصية والمهم أنه الآن غير حائز على شرط التكليف ، وهو العقد فلا يكون قاصدا لعمله وفعله . واستدل على ذلك بمن كسر ساقه فتعذر عليه أن يصلي قائماً فان حكمه ينتقل إلى الصلاة جالسا ، وهكذا من ضربت بطنها فنفست فإن الصلاة تسقط عنها ، وكذا لو استعملت دواء فحاضت فإن أحكام الحيض تجري عليها ، وهكذا في كل مورد يكون التكليف فيه ساقطا وأن كان ذلك السقوط ناشئا من مقدمات أوجدها بنفسه فأدت بالحتم إلى تلك النتائج فإن تحقق الحكم يتبع صدق الموضوع .

294

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست