responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


وقد تقدم في الفرع الأول نص كلام المحقق الحلي في بطلان الطلاق في هاتين الحالتين فراجع - فحينئذ - فيجوز للشيعي أن يتزوج بتلك المطلقة إلزاما لهم بما يدينون به من صحة الطلاق ، ووقوعه [1] .



[1] يستدل الشيعة على عدم وقوع الطلاق في حالتي الحيض والطهر الذي واقع فيه بالإجماع من فقهائهم على ذلك كما صرح بذلك في الجواهر والرياضي وبالأخبار الكثيرة والتي ورد فيها أن الطلاق على غير السنة باطل ، وحيث يتصدى السائل السؤال عن طلاق السنة يجيبه الإمام ( ع ) بأن تكون المرأة نقية عن الحيض وفي طهر لم يقاربها فيه ففي خبر محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) « قال سألته عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال ليس هذا طلاقا فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب اللَّه عز وجل » . وسائل الشيعة : 7 / 276 طبعة حديثة . ولأدلة المسألة بشكل أوسع راجع الجواهر ، والرياض ، والمسالك : بحث من يصح الطلاق .

293

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست