نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 295
قال المحقق الحلي رحمه اللَّه في شرائعه : « الشرط الثاني : العقل : فلا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا من أزال عقله بإغماء ، أو شرب مرقد لعدم القصد » كتاب الطلاق [1] . وعلى هذا فإن قاعدة الإلزام تقضي بالزواج لمطلقه السكران ، وترتيب بقية الآثار الخاصة بطلاقها منه ، وتزوجها بغيره .
[1] إنما لا يرى الشيعة طلاق السكران معتبرا لعدم حصول القصد فيه ، ومن الواضح أن الحكم بالتفريق متوقف على قصده وما لم يتحقق الموضوع لا مجال لتحقق الحكم يضاف إلى ذلك وجود الأخبار الصحيحة المستفيضة المصرحة بذلك كما جاء ذلك عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز الوسائل : 7 / 328 الطبعة الحديثة وقد تكرر هذا السؤال في روايات عديدة كان الجواب فيها بعدم الجواز وفي مقام تحديد السكر الذي لا ينفع معه الطلاق يقول فقهاء الشيعة إذا اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وبحيث لا تنتظم أموره ولا يتوجه إلى أفعاله . راجع الحدائق الناظرة ، والجواهر ، والرياض . البحث عن المطلق ، وشروطه وقال ابن قدامة في المغني 7 / 314 وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف ردائه من رداء غيره ونعله من نعل غيره .
295
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 295