نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 279
« فتخرج عن الزوجية بذلك » . فانا إذا صححنا تزويج المخالفة لا يكون التزويج موجبا لخروجها عن الزوجية الأولى . - بل - ينبغي لنا أن نقول : ان زوجيتها الأولى باقية ، وإن كنا قد تزوجناها ، فتكون زوجة للأول حقيقة ، وتكون زوجة للثاني بمقتضى الإلزام وهذا لا يخلو عن غرابة . وفي موضع آخر قال مستدلا على الإباحة : « ومن المعلوم أن ارتكاب ذلك في مقام الجمع بين الأدلة أهون من البناء على صحة الطلاق الفاقد للشرائط ، بل هو مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة الأولية وبين هذه النصوص » . ويعلق شيخنا - دام ظله - على ذلك بأنه لم كان ذلك أهون ؟ ولماذا لم نقل أن صحة الطلاق ، باعتبار كونه معتقدا لصحته يكون من قبيل الأحكام الواقعية بعناوينها الثانوية الذي لا تخلو روايات الباب من الاشعار به - كما مر عليك - ؟ ومما يستدل به على القول بالإباحة ، وعدم استفادة الحكم الواقعي الثانوي ما ورد في رواية محمد بن عبد اللَّه العلوي : قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : « عن تزويج المطلقات ثلاثا » فقال عليه السلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لغيرهم » . ومحل الشاهد في هذه الرواية هو قوله عليه السلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم » . فيقال : بأن المستفاد من قاعدة الإلزام هو البينونة ، وصحة الطلاق فان طلاق الشيعي الثلاث بنحو ما يعملونه ، وان لم يكن صحيحا عندنا - أي عند الشيعة - إلا أنه صحيح عند السنة ، لأنه موافق لمذهبه فعلى هذا لا بد أن يكون حلالا لغيرنا .
279
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 279