responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


« فظهر مما ذكرنا أن طلاق المخالفين يمضي عليهم ، وإن كان فاسدا عندنا وهذا الحكم عام لكل صور الطلاق على غير السنة سواء تعلق بمؤمنة ، أو بمخالفة فإنه يحكم بوقوعه على وفق مذهبه بالنسبة إلينا ، وإن كان فاسدا في الواقع ، وكذا بالنسبة إليهم ، ولا منافاة بين البطلان وبين اجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفا منه فهي وإن كانت زوجة لهم ولكنه حلال لنا ، وحرام عليهم ، أو يقال هو صحيح من وجه ، وفاسد من وجه آخر ولو استبصر جرت عليه الأحكام الماضية ، كما تجري علينا ، ولا يلزم إعادة ما نقله من العقود والإيقاعات الباطلة بالنسبة إلينا » إلخ .
وعبارته هذه تعطينا بصراحة رأي الشيخ ، وأنه القول بالإباحة ولكن لنا أن نتساءل عن معنى عبارته السابقة .
« ولو استبصر المخالف جرت عليه الأحكام الماضية كما تجري علينا » ومعنى ذلك أن مثل هذا الطلاق بالثلاث يكون نافذا عليه بعد استبصاره كما أنه نافذ علينا أيضا فيجوز لنا تزوج تلك المرأة ، وإن استبصر زوجها - إلا - أن ذلك مناف لكون ذلك من قبيل الإباحة فإن مقتضى الإباحة ، هو عودة الزوجية له بمجرد الاستبصار .
وأحسن ما يقال في توضيح عبارة المرحوم الشيخ حسن كاشف الغطاء ، أو توجيهها على القول بالإباحة ما قيل « من أن الأمر بالتزويج والاختلاع والإبانة ، والأخذ . لا يدل على الصحة ، بل من الجائز تشريع تزويج زوجة المخالف فتخرج عن الزوجية بذلك » .
وقد تأمل شيخنا - دام ظله - فيما دلت عليه هذه العبارة متوقفا فان خروج المرأة عن الزوجية إن كان قبل التزويج ، فهو ما ذكرناه من أنها قد بانت منه قبل الزوجية الجديدة ، أي بمجرد طلاقه لها وإن كان بعد التزويج فهذا مما يحتاج إلى دليل لأن عقد التزويج إذا ورد عليها ، وهي في حبالة زوجها الأول لا يكون تزويجها موجبا لانسلاخ زوجيتها ، فكيف يصح له أن يقول :

278

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست