نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 264
« حيث بينا أن اعتبارها لا يمنع من صحته من الكافر بناء على كون المراد بالقربة ههنا قصدها وإن امتنع حصولها كما في العتق لعدم الدليل على اعتبار أزيد من ذلك كما في العبادات بالمعنى الأخص ولذا ذهب الكل ، أو الجل إلى اشتراط الوقف بالقربة ، وصحته من الكافر فإن الجمع لا يتسنى إلا على تقدير كون المراد بالقربة ما ذكر لا حصول التقرب فعلا ، لأن الكفر يمنع من التقرب » . والذي يظهر من كلامه - رحمه اللَّه - أن المعتبر من القربة هنا ليس إلا قصد التقرب إليه تعالى ، لا نفس القرب الحقيقي ، لأنه ليس من شؤونه ، وأعماله وأن الذي يحصل من الكافر هو قصده لذلك التقرب لا أكثر ، وعليه فلا مانع من الوقف في نظره - رحمه اللَّه . وشيخنا الأستاذ - دام ظله - رد ما جاء به كاشف الغطاء : بان لازم ذلك هو تصحيح جميع عباداته ، وعدم الاقتصار على موقوفاته لأن التقرب الواقعي المعبر عن نفس القرب لا يتمكن حصوله حتى ولو كان الواقف إماميا ، لأن القرب الحقيقي ليس من شؤون الواقف الإمامي أيضا وغاية ما في البين هو قصده التقرب ، وهذا أيضا حاصل في المخالف ، وهذا لا يمكن الالتزام به وهو تصحيح جملة عباداته أما صاحب الكفاية - قدس سره - فقد أجاب عن ذلك قائلًا : « وبصحة الوقف على الكافر حتى الذمي على البيع والكنائس ، ومن المخالف المعلوم عدم صحة عبادتهما لفقد إيمانهما . ولا يخفي ما فيه لعدم إحراز كون الوقف عقدا - إلى أن قال : وأما صحة الوقف من الذمي أو العامي فغايته الدلالة علي أن الوقف ليس بعبادة بمعنى ما يعتبر فيه الإيمان من غير دلالة أصلا على عدم اعتبار قصد القربة في صحته أصلا كما لا يخفى - إلى قوله : وبالجملة اعتبار الإيمان في صحة سائر العبادات لدليل يخصها دون الوقف لا يوجب عدم اعتبار قصد القربة فيه أيضا ، وقد عرفت أنه قضية الأصل ، وقد ادعى الإجماع كما أنه لا ريب في عدم اعتبار الإيمان منه إجماعا » .
264
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 264