نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 263
الغرض من الوقف الأعمال الصحيحة ولا تقع إلا بنا » [1] . وأما صاحب الجواهر فقد قال : « لكن هو فاسد من جهة أخرى ، وهي قصدهم المسجد لأجل صلاة أهل مذهبهم ، وهو ما عرفت من منافاة التخصيص للمسجدية القاضي بالفساد لأن لا صلاة لأحد منهم من أهل مذهبهم كي يصح الوقف لها مسجدا ، ( وفيه ) أن مجرد زعمه ذلك ، وان لم يكن صرح به بعد أن جعل وقفا للمصلين الذين هم حقيقة أهل الحق لا أهل مذهبه لا يقتضي الفساد بل الوقف في نفس الأمر لهم لا لغيرهم فيحرم صلاتهم فيه دونهم ضرورة صحة وقفهم وفساد ظنهم » . وأما البحث عن الجهة الثالثة : وهي احتياج الوقف لكونه من العبادات إلى قصد التقرب وكيف تحصل القربة من هؤلاء ؟ فمن المعلوم أن من يريد خوض هذا البحث لا بد له من مواجهة أمرين أساسيين : الأمر الأول - توقف الوقف على قصد القربة لكونه عبادة . الأمر الثاني - بطلان عباداتهم للمفروغية عن ذلك فتكون النتيجة أن عباداتهم ، وجميع وقوفهم باطلة بما فيها من كتب ، ومدارس ومعاهد وهل هناك من يخدش في واحد من هذين الأمرين ليصح الوقف منهم خلاف ونزاع بين الأساطين ؟ مثل كاشف الغطاء ، وصاحب الجواهر ، والمحقق الآخوند ، - رحمهم اللَّه جميعا - ولهذا لا بد من عرض كلماتهم لنسير على ضوئها فربما وصلنا إلى نتيجة . إما كاشف الغطاء : فقد صحح وقفية مساجدهم وما يتبعها من المدارس والكتب وما شاكلها حيث جعل محط نظره بأن الوقف من العبادات فقال :