responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 261


وقفت هذه الكنيسة أو هذه البيعة ، وشرطت أن تكون للعبادة الفلانية .
وثانية : يجعلها ركنا في الوقف فيقول :
وقفت هذه البيعة أو الكنيسة للعبادة الفلانية .
وعلى النحو الأول : فتكون المسألة من صغريات البحث عن أن الشرط الفاسد هل يوجب فساد المشروط أولا ؟ بطبيعة الحال تكون المسألة مبنائية فمن يرى الفساد يقول بالبطلان ، ومن لا يكون مثل هذا الشرط عنده مخلا لم يقل بالبطلان .
وعلى النحو الثاني : فلا شك في بطلان هذا النوع من الوقف لكونه مخصصا بشيء محرم ، وهو كما لو أوقف المحل لجهة محرمة .
وأما البحث عن الجهة الثانية :
وهي الوقف على جهة مخصوصة .
فإن المحذور الموجب للتوقف فيه أن وقف المساجد يكون من قبيل التحرير المطلق فالتقييد بفرقة دون أخرى مناف لهذا التحرير . وبتعبير أوضح . وقف المساجد يكون من قبيل الإيقاعات ، وهي لا تقتضي التقييد ونحوه - وان قلنا - فيما تقدم . إن الوقف ليس من قبيل التحرير ، ولكنا مع هذا نتكلم هنا لحل الاشكال من الوجهة العلمية لنقول : أنه بناء على كون الوقفية في مثل هذه الأمور إنما هي من التحرير فما هو الحل لإشكال الاختصاص بفرقة دون أخرى المنافي للتحريرية ، وبهذه المناسبة نتمكن أن نتصور صورا لمثل هذا الوقف .
الصورة الأولى - أن يقول المالك حيث يريد الوقف : وقفت هذا المكان لخصوص طائفتنا . ولا شبهة في بطلان مثل هذا الوقف في هذه الصورة لأن ذلك من أكمل مصاديق التضييق المخالف للتحرير ولا يختلف حال هذا الوقف عن قول المالك أعتقت عبدي لخصوص الجهة الفلانية فالتحرير ليس بمقيد لجهة دون أخرى ، والوقف في مثل هذه المحلات لا يختص بطائفة دون غيرها ، وإنما

261

نام کتاب : بحوث فقهية نویسنده : شيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست